قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:-
١ - أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي.
٢ - موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
٣ - ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
٤ - يتحسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (٢٢).
الإنسحاب*:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد