القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:- ١ - أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي. ٢ - موافقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا. ٣ - ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية. ٤ - يتحسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (٢٢). الإنسحاب*:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧