القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي قيد الطالب بقرار من مجلس العمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية: ١ - إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل. ٢ - إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (١٨). ٣ - إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لعدة فصل دراسي دون عذر مقبول. ٤ - إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقا لأحكام المادة (٥٢) من هذه اللائحة. ٥ - إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير ( جيد جدا) في فصلين دراسيين متتاليين. ٦ - إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (٢٢). ٧ - إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة ، أو قام بعمل يخل بالنظامة والتقاليد الجامعية. ٨ - إذا لم يجتز الاختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة واحدة. ٩ - إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة. ١٠ - إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقا للمادة (٣٦).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧