قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي قيد الطالب بقرار من مجلس العمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية:
١ - إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.
٢ - إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (١٨).
٣ - إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لعدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
٤ - إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقا لأحكام المادة (٥٢) من هذه اللائحة.
٥ - إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير ( جيد جدا) في فصلين دراسيين متتاليين.
٦ - إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (٢٢).
٧ - إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة ، أو قام بعمل يخل بالنظامة والتقاليد الجامعية.
٨ - إذا لم يجتز الاختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
٩ - إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
١٠ - إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقا للمادة (٣٦).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد