قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استثناء من الفقرة (٥) من المادة (٢٦) من المادة
فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حدأ
أعلى بناء على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد