قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحال دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلس القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناء على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي:
١ - الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب مصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسة.
٢ - الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسنا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا وتختص الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استيفاء الدراسة كما تختص المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.
الفرص الإضافية :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد