قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز استثناء من الفقرة (١٠) من المادة (٢٦) منجح
الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناء على تقرير
من المشرف وتوصية مجلس القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.
التحويل :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد