القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الدراسة بالملبورات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي: ١ - لا تقل مدة الدراسة عن فصلين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية. ٢ - لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن ٢٤ [٢٤] وحدة تزيد عن ٣٦ [٣٦] وحدة. ويحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم والكلية المختصين وتوصية مجلس العمادة الدراسات العليا المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧