قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثانية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الدراسة بالملبورات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي:
١ - لا تقل مدة الدراسة عن فصلين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية.
٢ - لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن ٢٤ [٢٤] وحدة تزيد عن ٣٦ [٣٦] وحدة.
ويحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم والكلية المختصين وتوصية مجلس العمادة الدراسات العليا المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد