القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز قبول الطالب إلى الجامعة أخرى معترف بها بناء على توصية المجلس والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي: ١ - توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية. ٢ - ألا يكون الطالب مفصولا من الجامعة المحول منها لأي سبب. ٣ - يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها سابقا طبقا للآتي: أ - الأكون قد مضى على دراسته الوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية. ب - أن يتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه. ج - ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثالثين في المادة من وحدات البرنامج المحول إليه. د - ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جدا). ه - لا تدخل المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي. و - تكون توصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧