قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الجامعة بناء على توصية مجلس القسم المحول إليه والكليبة وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي:
١ - توافر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
٢ - يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة لبنامج الذي يريد التحول إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
٣ - ألا يكون الطالب قد أغلق قبده لأي من الأسباب الواردة في المادة (٢٦) من هذه اللائحة.
٤ - تحسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
٥ - يكون التحويل من برنامج إلى آخر مرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.
الباب السادس
« نظام الدراسة »
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد