قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة ويطوع قيده في الحالات الآتية:
١ - إذا كان مقبولا للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
٢ - في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.
إلغاء القيد وإعادته :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد