القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة ويطوع قيده في الحالات الآتية: ١ - إذا كان مقبولا للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد. ٢ - في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل. إلغاء القيد وإعادته :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧