القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي: ١- اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتفقدير لا يقل عن (جيد). ٢ - ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (جيد جدا). ٣ - لا يتم التسجيل في برامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية. ٤ - لا تجبب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة. ٥ - لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧