قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:
١ - أن يكون المتقدم سعوديا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا.
٢ - أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها.
٣ - أن يكون حسن السيرة والسلوك وطيبا.
٤ - أن يقدم تزكياتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
٥ - موافقة رجعة على الدراسة إذا كان موظفا.
٦ - الأصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك حتى الحاجة لذلك(*).
(* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٧/٧) / ١٤٢٧/٤/٢٥ المتوج بالموافقة السامية رقم (٥٩٧/٥م ب) وتاريخ ٨/١٠/١٤٢٧.)
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضروريا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد