القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي: ١ - أن يكون المتقدم سعوديا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا. ٢ - أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها. ٣ - أن يكون حسن السيرة والسلوك وطيبا. ٤ - أن يقدم تزكياتين من أساتذة سبق لهم تدريسه. ٥ - موافقة رجعة على الدراسة إذا كان موظفا. ٦ - الأصل في دراسة الدكتوراه التفرغ التام ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك حتى الحاجة لذلك(*). (* تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٧/٧) / ١٤٢٧/٤/٢٥ المتوج بالموافقة السامية رقم (٥٩٧/٥م ب) وتاريخ ٨/١٠/١٤٢٧.) ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضروريا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧