قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التعديل في المقررات، أو متطلبات البرنامج، أو شروط
القبول، بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس عمادة
الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد