القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (٧) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح فيه ما يأتي: ١ - أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له. ٢ - طبيعة البرنامج من حيث تركيزه الأكاديمي والمهني ومنهجه العلمي. ٣ - أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الاطلاع على ما تقدمه الأقسام الأخرى في المملكة في مجال التخصص. ٤ - الإمكانات المتوفرة، أو المطلوب توفرها بالقسم لتلقيم البرنامج بمستوى تعليمي رفيع ، وبصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسية بالقسم. ٥ - معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية. ٦ - السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم ، ولن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧