قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (٧) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية
بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح فيه ما يأتي:
١ - أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.
٢ - طبيعة البرنامج من حيث تركيزه الأكاديمي والمهني
ومنهجه العلمي.
٣ - أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الاطلاع على ما تقدمه الأقسام الأخرى في المملكة في مجال التخصص.
٤ - الإمكانات المتوفرة، أو المطلوب توفرها بالقسم لتلقيم البرنامج بمستوى تعليمي رفيع ،
وبصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسية بالقسم.
٥ - معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية.
٦ - السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم ،
ولن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد