القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي: ١ - أن يكون قد توافر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الاختصاصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توفر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث. ٢ - أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير ، أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه . ٣ - أن يكون عدد الطلاب الموفقين في البرنامج مناسبا لضمان استمراريته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧