قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين
قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس
الجامعة بناء على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد
التنسيق مع الأقسام المعنية.
الباب الخامس
«القبول والتسجيل»
شروط القبول:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد