قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية:
١- العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.
٢- الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة و الكشف عن حقائق جديدة.
٣- تكوين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا.
٤- إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلا عاليا في مجالات المعرفة المختلفة.
٥- تشجيع العملية العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتنقية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.
٦- الإسهام في تحسين مستوى المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
الباب الثاني
« الدرجات العلمية »
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد