القانوني

قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/8574

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية: ١- العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها. ٢- الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة و الكشف عن حقائق جديدة. ٣- تكوين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا. ٤- إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلا عاليا في مجالات المعرفة المختلفة. ٥- تشجيع العملية العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتنقية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي. ٦- الإسهام في تحسين مستوى المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا. الباب الثاني « الدرجات العلمية »

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٨/٠٦/١٧