قرار مجلس التعليم العالي 3/6 في 26/8/1417 بإصدار اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات لعام 1418هـ
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/8574
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف لمن يشترك في مناقشة رسالة ماجستير أو دكتوراه مكافأة مقطوعة مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال إذا كان المناقش عضوا في هيئة التدريس بنفسه التي تقدم لها الرسالة أما إذا كان المناقش من غير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التي تناقش فيها الرسالة سواء كان من موظفي تلك الجامعة أو من يدعى من خارجها فتصرف له مكافأة مقطوعة مقدارها (١٥٠٠) ريال لمناقشة رسالة الدكتوراه، و (١٠٠٠) ريال لماجستير وتزاد المكافأة لتصبح (٢٥٠٠) ريال إذا كان المناقش من خارج المملكة.
فيصرف له بالإضافة إلى المكافأة المشار إليها أعلاه تذكرة إركاب من مقر إقامته وإيابه وأجرة السكن المناسب والإعاشة وبحد أقصى لا يتجاوز لليتين. كما تصرف تذكرة إركاب لمرافق المنافش إذا كان المنافش كفيفا ولمحرم المناقشة بالإضافة إلى أجره السكن بمعد بعد أقصى لا يتجاوز لليتين.
« ويجوز لمجلس الدراسات العليا إضافة ليلة أو لليتين في حالات الضرورة ، وإذا ما اقتضت ذلك الدراسة ، وذلك بناء على توصية من مجلس القسم والكلية المختصين مع إيضاح المبررات للبيان مدة تزيد عن لليتين » .
(*) تمت إضافة الجزء الأخير من المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٩/١٨/١٤٢١/٢/١٠ وتاريخ بالموافقة السامية رقم (٨/٢٢٥) وتاريخ ٣/٧/١٤٢١ه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد