القانوني

اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات لعام 1416هـ

المادة 52
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/9045

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبدأ العمل بحكام هذه اللائحة بعد شهرين من تاريخ الموافقة عليها ملحق بتعديل المادتين (٤١، ٤٢) سبق مجلس التعليم العالي أن أتخذ قراره رقم ١٤١٩/١٢/٢ المتخذ في الجلسة (الثانية عشرة) المعقودة بتاريخ ٢٨/٩/١٤١٩ه والقاضي ٢/٢٩/١٤١٩ه بتعديل المادتين (٤١ - ٤٢) من اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات. ولدى رفع القرار السامي للموافقة عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٢١/٩/١٨ القاضي بما يأتي: إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/١٣٢٦/١٤٢١ه وتاريخ ١٤٢١/٩/٨ المشتملة على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ٢١/٩ وتاريخ ١٤٢١/٩/٧ وبعد الاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي رقم ١٤١٩/١٢/٢ وتاريخ ١٤١٩/٢/٢٩ وبعد الاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤١، ٤٢) من اللائحة المنظمة للمكافآت في الجامعات. وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٢١/٩) وتاريخ ١٤٢١/٩/٧ وبعد الاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي رقم (٢١) وتاريخ ١٤٢١/٩/٧ بإقرار يقرر مابي : ١ - إعادة تنظيم مكافآت الطلاب بقطاعات التعليم العالي بهدف ترشيدها بحيث لا تصرف في الحالات التالية : أ - مكافآت الطلاب الذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة . ب - مكافآت الطلاب المعتذرين عن الدراسة أو الذين طلبوا تأجيلها وفقا للنظمة لذلك . ج - مكافآت جميع الطلاب خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، ويحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق هذه الفقرة . د - مكافآت الطلاب الموجه لهم إنذارات أكاديمية وفقا للوائح المنظمة لذلك ٢ - الموافقة على إنشاء صندوق التعليم العالي الجامعي - حسب التنظيم المرفق بالقرار . ٣ - الاستمرار في اعتماد مكافآت الطلاب في ميزانيات الجامعات للسنوات القادمة حسب العدد الفعلي للطلاب في آخر سنة دراسية عند صدور هذا القرار . ٤ - ينشر هذا القرار والتعليم المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور الميزانية العامة للدولة التالية لتاريخ صدوره . ملحق تنظيم صرف مكافأة الامتياز لطلاب برامج الصبيلة الإكلينيكية لكليات الصبيلة أثناء فترة التدريب (الامتياز) نص القرار: ١) الموافقة على أن تكون مكافأة الامتياز لطلاب برامج الصبيلة الإكلينيكية بكليات الصبيلة أثناء فترة التدريب (الامتياز) (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف و خمسمائة ريال شهريا على أن يكون منها مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال المكافأة الشهرية للطالب والتي يتم صرفها من بند (مكافآت الطلبة والرسوم الدراسية). ٢) يسري هذا القرار على الطلاب المستجدين في برامج الامتياز اعتبارا من بداية السنة الدراسية التي تلي اعتماد هذا القرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٦/٠٦/٢٧