اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ by البيئة سجلات وطنية لما يلي:
١ - للأغذية والمنتجات الغذائية.
٢ - للأدوية والمنتجات الطبية.
٣ - للأجهزة والمنتجات التحليلية والمواد المخبرية والمؤسسات والشركات العامة فيها.
٤ - لمستحضرات التجميل.
٥ - للأغلاط الحيوية ومصانعها.
٦ - لمميدات ومصانع المياه.
الفصل الخامس
المهام الرقابية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد