القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ by البيئة سجلات وطنية لما يلي: ١ - للأغذية والمنتجات الغذائية. ٢ - للأدوية والمنتجات الطبية. ٣ - للأجهزة والمنتجات التحليلية والمواد المخبرية والمؤسسات والشركات العامة فيها. ٤ - لمستحضرات التجميل. ٥ - للأغلاط الحيوية ومصانعها. ٦ - لمميدات ومصانع المياه. الفصل الخامس المهام الرقابية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥