اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر النائب المسئول عن كل قطاع قياما باسمه المعتمدين من قبل الهيئة لتولي أعمال التنفيذ والرقابة، ومراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح التي تصدرها الهيئة والتي تنضفها البيئة والتتحقق، من سنع البلاغات والشكاوى التي تتلقاها البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد