القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر النائب المسئول عن كل قطاع قياما باسمه المعتمدين من قبل الهيئة لتولي أعمال التنفيذ والرقابة، ومراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح التي تصدرها الهيئة والتي تنضفها البيئة والتتحقق، من سنع البلاغات والشكاوى التي تتلقاها البيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥