اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الأولى والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم قطاع الغذاء والدواء وقطاع الأجهزة والمنتجات على حدة بإشراء مركزي تتولى تنفيذ ومتابعة المهام الرقابية المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام التي يختص بها كل قطاع، ويتم تزويد تلك الإدارات بالكوادر البشرية المؤهلة وتجهيزها والتجهيزات التي تمكنها من أداء أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد