القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الأولى والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم قطاع الغذاء والدواء وقطاع الأجهزة والمنتجات على حدة بإشراء مركزي تتولى تنفيذ ومتابعة المهام الرقابية المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام التي يختص بها كل قطاع، ويتم تزويد تلك الإدارات بالكوادر البشرية المؤهلة وتجهيزها والتجهيزات التي تمكنها من أداء أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥