اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد البيئة لجهة خامس منشئين والموافقين، يوضع فيها واجباتهم وخصوصهم والصلاحيات الممنوحة لهم، والحوافظ المفرمة والبعث المقررة عليهم إلى حالة مخالفهم لمقتضيات وظائفهم أو الصلاحيات الممنوحة لهم وتصدر قرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد