القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد البيئة لجهة خامس منشئين والموافقين، يوضع فيها واجباتهم وخصوصهم والصلاحيات الممنوحة لهم، والحوافظ المفرمة والبعث المقررة عليهم إلى حالة مخالفهم لمقتضيات وظائفهم أو الصلاحيات الممنوحة لهم وتصدر قرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥