القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بشا بما في البيئة المركز المخصصة التابعة، - مركز وطني لتلقي بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات والتتحقق فيها وعماد الحلول المناسبة لها. - مركز وطني لتلقي بلاغات الميبادات والأدوية البيطرية والمولنات. - مركز لمطالوع لتلقي البلاغات والإنذارات بوقوع أضرار صحية متعلقة بالغذاء. - مركز ومحلل لتلقي بلاغات الأضرار التي قد تتعلقا لأغراض لمصدر الأغذية الحيوية. الفصل السادس إدارة الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥