اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بشا بما في البيئة المركز المخصصة التابعة،
- مركز وطني لتلقي بلاغات مشاكل وحوادث الأجهزة والمنتجات والتتحقق فيها وعماد الحلول المناسبة لها.
- مركز وطني لتلقي بلاغات الميبادات والأدوية البيطرية والمولنات.
- مركز لمطالوع لتلقي البلاغات والإنذارات بوقوع أضرار صحية متعلقة بالغذاء.
- مركز ومحلل لتلقي بلاغات الأضرار التي قد تتعلقا لأغراض لمصدر الأغذية الحيوية.
الفصل السادس
إدارة الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد