اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة التاسعة والاربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى أمين السر المجلس تحضير أعمال، وترتيب جلسات وتدوين محاضر اجتماعات ومقررات المجلس ب
سجلات منتظمة، كما يقوم بتمثيله إرسال الدعوة للانعقاد إلى أعضائه قبل الموعد المحدد لذلك باسموين
على الأقل، كما يتابع ما يبعث للأعضاء من جداول الجلسات ومذكرات الموضوعات المعروضة قبل الموعد
بأسبوع على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد