اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الرئيس التحضير - إشاعة في أى المهام المخصوصة عليها في المادة الثانية عشرة - المهام الآتية:
١- ترتيب الأجندة والوثائق المتعلقة بالدواء والآراء ونتائج المتطلبات ومحل ما له علاقة بمحاضر
عمل الهيئة، ونبذة، وتنمية، الإجراءات التنظيمية بما في ذلك الإجراءات التي تتخذ عملية المستلزمك،
٢- تطبيق إجراءات على المخالفين.
٣- اعتماد الخطاب التنبيهي بالرئيس لأي مخالفة للأنظمة أى أنشئت الهيئة من أجل تحقيقها.
٤- افتراض إنشاء فريق للبحث في المدين التي يتعلق عمل الهيئة وجود فروق فيها.
٥- اعتماد قطع مكاتب الهيئة إلى أى القائمين بها، أو القائمين بها، أو الموجودو مخكفات الهيئة فيما.
٦- الموافقة على تشكيل اللجان العلمية واللجنة وفرق التوعيد التي يترخص إليها فيما.
٧- اعتماد تشكيل لجان المحاكمة والتحقيق وضبط المخالفات وتحديد إجراءات عملها ومسؤولياتها ومكافآتها، واعتماد قرار ثلاث اللجان.
٨- اعتماد برامج التطوير والتدريب والموافق على تنفيذ البرامج التدريبية المكثفة برفع مستوى العاملين
في مجالات عمل الهيئة.
٩- اعتماد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج تأهيل العاملين في مجال الغذاء.
١٠- اعتماد إشاعات المركزية ومراكز الأبحاث التابعة للهيئة والمراكز التي تتطلب طبيعة العمل
بالهيئة إنشائها.
١١- اعتماد الترخيص بالنشاط والمخاطر والمثال الخاصة ذات العلاقة بعمل الهيئة، واعتماد تأهيلها.
۱۲ - تمثيل المملكة في البيانات والأنظمة الدولية والعربية والإقليمية في مجالات اختصاص الهيئة وانابة من يراه من مسؤول الهيئة ب ذلك.
۱۲ - التراحم عن الهيئة لدى الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها وانابة من يراه من مسؤول الهيئة ب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد