القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الرئيس التحضير - إشاعة في أى المهام المخصوصة عليها في المادة الثانية عشرة - المهام الآتية: ١- ترتيب الأجندة والوثائق المتعلقة بالدواء والآراء ونتائج المتطلبات ومحل ما له علاقة بمحاضر عمل الهيئة، ونبذة، وتنمية، الإجراءات التنظيمية بما في ذلك الإجراءات التي تتخذ عملية المستلزمك، ٢- تطبيق إجراءات على المخالفين. ٣- اعتماد الخطاب التنبيهي بالرئيس لأي مخالفة للأنظمة أى أنشئت الهيئة من أجل تحقيقها. ٤- افتراض إنشاء فريق للبحث في المدين التي يتعلق عمل الهيئة وجود فروق فيها. ٥- اعتماد قطع مكاتب الهيئة إلى أى القائمين بها، أو القائمين بها، أو الموجودو مخكفات الهيئة فيما. ٦- الموافقة على تشكيل اللجان العلمية واللجنة وفرق التوعيد التي يترخص إليها فيما. ٧- اعتماد تشكيل لجان المحاكمة والتحقيق وضبط المخالفات وتحديد إجراءات عملها ومسؤولياتها ومكافآتها، واعتماد قرار ثلاث اللجان. ٨- اعتماد برامج التطوير والتدريب والموافق على تنفيذ البرامج التدريبية المكثفة برفع مستوى العاملين في مجالات عمل الهيئة. ٩- اعتماد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج تأهيل العاملين في مجال الغذاء. ١٠- اعتماد إشاعات المركزية ومراكز الأبحاث التابعة للهيئة والمراكز التي تتطلب طبيعة العمل بالهيئة إنشائها. ١١- اعتماد الترخيص بالنشاط والمخاطر والمثال الخاصة ذات العلاقة بعمل الهيئة، واعتماد تأهيلها. ۱۲ - تمثيل المملكة في البيانات والأنظمة الدولية والعربية والإقليمية في مجالات اختصاص الهيئة وانابة من يراه من مسؤول الهيئة ب ذلك. ۱۲ - التراحم عن الهيئة لدى الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها وانابة من يراه من مسؤول الهيئة ب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥