اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الرابعة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم ترشيح أعضاء المجلس التنفيذي من يراه على اقتراح من الرئيس التنفيذي، وتكون مدة عضويتهم ستانيا قائبة للتقدير لمدة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء من الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد