القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الرابعة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم ترشيح أعضاء المجلس التنفيذي من يراه على اقتراح من الرئيس التنفيذي، وتكون مدة عضويتهم ستانيا قائبة للتقدير لمدة واحدة، وتحدد مكافآت الأعضاء من الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥