القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الثالثة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل المجلس التنفيذي من رئيس وسيئة أعضاء المجلس التنفيذي؛ ۱ - الرئيس التنفيذي ۲ - نائب الرئيس لقضاء الغذاء ۳ - نائب الرئيس لقضاء اللواء ۴ - نائب الرئيس لقضاء الأجهزة والمنشآت الطبية ۵ - أحد المتخصصين في مجال الغذاء ومن خارج الهيئة يختار لنائبه ۶ - أحد المتخصصين في مجال الغذاء والمشاعات الطبية من يراه أعضاء المجلس التنفيذي. وبين رئيس المجلس التنفيذي تأشيا له من بين أعضاء المجلس التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥