اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الثالثة والخامسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل المجلس التنفيذي من رئيس وسيئة أعضاء المجلس التنفيذي؛
۱ - الرئيس التنفيذي
۲ - نائب الرئيس لقضاء الغذاء
۳ - نائب الرئيس لقضاء اللواء
۴ - نائب الرئيس لقضاء الأجهزة والمنشآت الطبية
۵ - أحد المتخصصين في مجال الغذاء ومن خارج الهيئة يختار لنائبه
۶ - أحد المتخصصين في مجال الغذاء والمشاعات الطبية من يراه أعضاء المجلس التنفيذي.
وبين رئيس المجلس التنفيذي تأشيا له من بين أعضاء المجلس التنفيذي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد