اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحرر محاضر اجتماعات المجلس من رئيسه وأعضائه وأمين السر، وتكون مداولات المجلس سرية
ولا يجوز إعلائها إلا بإذن من الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد