اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
المادة السادسة والأرابعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7-7-1428
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس المهام الآتية:
١ - إقرار السياسات والخطط البادئة إلى ضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية
٢ - وكل ما علاقة بمجال عمل الهيئة بناء على توصية من المجلس التنفيذي
٣ - إقرار الأسلوب الإداري والمهني للوائح الإدارية والمالية والإدارية و النهائية بناء على اقتراح من الرئيس التنفيذي
٤ - اعتماد البيكال التطبيقي للهيئة
٥ - اعتماد قواعد وإجراءات تكون اللجان وفرق العمل العلمية والفنية وتحدد محكفات أعضاء الهيئة على اقتراح من الرئيس التنفيذي
٦ - الموافقة على فتح فرق للهيئة بناء على اقتراح من الرئيس التنفيذي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد