القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة السادسة والأرابعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس المهام الآتية: ١ - إقرار السياسات والخطط البادئة إلى ضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية ٢ - وكل ما علاقة بمجال عمل الهيئة بناء على توصية من المجلس التنفيذي ٣ - إقرار الأسلوب الإداري والمهني للوائح الإدارية والمالية والإدارية و النهائية بناء على اقتراح من الرئيس التنفيذي ٤ - اعتماد البيكال التطبيقي للهيئة ٥ - اعتماد قواعد وإجراءات تكون اللجان وفرق العمل العلمية والفنية وتحدد محكفات أعضاء الهيئة على اقتراح من الرئيس التنفيذي ٦ - الموافقة على فتح فرق للهيئة بناء على اقتراح من الرئيس التنفيذي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥