القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ

المادة الخامسة و الثامسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7-7-1428

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- اعتماد الاشتراطات الخاصة بالأسس السليمة للتشنيف الغذائي واللأجهزة والمتجات الطبية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية وعرامين فيها ومرافق الصناعات الدوائية والعاملين فيها وصنائع المياه ومرافق ومصانع الأجهزة والمتجات الطبية - اعتماد الضوابط والإجراءات التي تنظم عمليات فحص ومناعت النتائج التي تدخل في اختصاص الهيئة - اقشاع التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء والأجهزة والمتجات - اعتماد الصوابط والإجراءات التي تنظم تشغيل مستحضرات التجميل - اعتماد اللوائح الفنية للمنتجات الإلكترونية عبر طبيعة التي تؤثر على صحة الإنسان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٧/٢٥