Regulations on Handling the Non-Disclosure of Information for Tax Purposes under Agreements to which the Kingdom of Saudi Arabia is Party 2017
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 706
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات المالية أو الوساطة الملمزين بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومات معتادة لإخراث ضريبة أو عن حسابات مالية معينة وفقا لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفا فيها، وذلك وفقا لإقرار المعلومات الضريبية والمناذغ المحددة بحسب كل اتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد