Regulations on Handling the Non-Disclosure of Information for Tax Purposes under Agreements to which the Kingdom of Saudi Arabia is Party 2017
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 706
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مخالفا لأحكام هذه اللائحة كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومات مالية أو عن حسابات مالية معينة للاغراض الضريبية وفقا لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفا فيها، وذلك بخبص الإجراءات المحددة بكل اتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد