القانوني

Regulations on Handling the Non-Disclosure of Information for Tax Purposes under Agreements to which the Kingdom of Saudi Arabia is Party 2017

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
706

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مخالفا لأحكام هذه اللائحة كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومات مالية أو عن حسابات مالية معينة للاغراض الضريبية وفقا لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفا فيها، وذلك بخبص الإجراءات المحددة بكل اتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/٣٠