Regulations on Handling the Non-Disclosure of Information for Tax Purposes under Agreements to which the Kingdom of Saudi Arabia is Party 2017
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 706
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بما يلي:
١ - غرامة مالية مقدارها (٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
٢ - غرامة مالية مقدارها (٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج الخاص بكل اتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد