القانوني

Regulations on Handling the Non-Disclosure of Information for Tax Purposes under Agreements to which the Kingdom of Saudi Arabia is Party 2017

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
706

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بما يلي: ١ - غرامة مالية مقدارها (٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٢ - غرامة مالية مقدارها (٠٠٠) خمسة آلاف ريال. معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج الخاص بكل اتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/١١/٣٠