The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 712
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأعراض تحصيل الضريبة تطبق الأحكام الآتية:
- إذا لم يتم سداد المبلغ المستحق بحوزة بنية هادئة ملتحقة أن تشمر المدين بوجوب سدادها خلال (30) تأتي يوم عمل من تاريخ الإشعار سواء من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة نظامية أخرى، وإلا لم يسدد المدين هذه المستحقات فتم إدراجه بالمخالفة بموجب نظام العاملين.
- تود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة من إخطار الحذر يتم إفراز الحد المتأخر محل المطالبة بقيمة الفائة المترتبة.
- تجوز بمصر سداد المبلغ المستحق على المدين من قبل أصوله لمساعدة ما عليه من مستحقات.
- على أي شطب، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية عدم إفراز الحد المتأخر أو دفعات أو دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسامح إشعار الحذر على المدين من قبل المبلغ. ويستثنى من ذلك الثقات الشخصية والمقررة بموجب الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد