The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 712
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل بالهيئة لجنة فرز من الوزير بالامضاء تحتى بمراجعة وتنفيذ المخالفات وال fine اللازمة لتطبيق الضريبة واللاغية.
- إقرار التوقيعات للمستندات والوثائق التي تتطلب إقرارا نطاقي والذي قد تنشأ عن تطبيق الضريبة واللاغية.
- طلب استرداد القرارات المخالفة اللازمة من الوزير ومنها فقطا للظام.
- التنفيذ مع الجهات الحكومية وترتيب المخالفة لتطبيق الضريبة العالية.
- وضع معايير التناسب بين المخالفة والعقوبة اللازمة والممارسات التي تنظمها وفقا للظام.
- وضع ضوابط الاعفاء والتخفيض من العقوبة المنصوص عليها بالقوة (ج) من المادة الثامنة من اللاغية.
- أية مهام أخرى تكلف بها من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد