القانوني

The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
712

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بالهيئة لجنة فرز من الوزير بالامضاء تحتى بمراجعة وتنفيذ المخالفات وال fine اللازمة لتطبيق الضريبة واللاغية. - إقرار التوقيعات للمستندات والوثائق التي تتطلب إقرارا نطاقي والذي قد تنشأ عن تطبيق الضريبة واللاغية. - طلب استرداد القرارات المخالفة اللازمة من الوزير ومنها فقطا للظام. - التنفيذ مع الجهات الحكومية وترتيب المخالفة لتطبيق الضريبة العالية. - وضع معايير التناسب بين المخالفة والعقوبة اللازمة والممارسات التي تنظمها وفقا للظام. - وضع ضوابط الاعفاء والتخفيض من العقوبة المنصوص عليها بالقوة (ج) من المادة الثامنة من اللاغية. - أية مهام أخرى تكلف بها من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٥