The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 712
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المحافظ القرارات واللوائح لتنفيذ هذه اللائحة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- إجراءات فتح وتقديم الضريبة وإشعار التائب بريد الضريبة و/أية السداد.
- ضوابط حفظ المستندات والسجلات الواجب نسخها لأغراض الضريبة والمدد النظامية اللازمة لحفظها. والوسائل المستخدمة في ذلك.
- إدراج رد الضريبة المسددة بالزيادة وأية ضوابط تتعلق برد الضريبة و/أيتها.
- الامداد والإشعار والوسائل الإلكترونية اللازمة لتطبيق أية النزامات أو إجراءات تتعلق بأحكام هذه الضريبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد