The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 712
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد متوخى على أي إخطار أو تطلب ما يتعلق أحكام هذه العقوبات الآتية:
أ. يتابع كل من يقوم بإتخاذ المخالفات التي حدد في حكم المادة من ضريبة التصرفات العقارية والموضعة بالمداة التاسعة من الآلية بمفاعل ما لعل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلثا أثمانها.
ب. يتابع كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة لاتفعل عن عشرة أرباع ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة.
ج. يتابع كل من لم يسدد الضريبة المستحقة تلك العدة بتعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، ولو ضاعت بعضها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.
- تقديم بيانات غير صحيحة عن مبلغ سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا.
- الجوء إلى أية حيلة أو تريب أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينفع عنها سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا.
- إيذاء أو فعل يترتب عليه عدم سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا.
- يصافت بعد العقوبات المشار إليها في هذه المادة أي شخص يسدد بأي اشتراك مع الشخص المخالف في التهرب من الضريبة.
ونيوطو المفوضين الذين يترددون في مراكز المطالبة والتنفيذ وضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة، ويهم جميع المتطلبات اللازمة أداء مهامهم في سبيل إثبات اللائحة التي نصت بها المخالفة لأحكام هذه اللائحة، وتم إيقاع العقوبة بقرار من المخالف أو من مفوضه بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد