القانوني

The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
712

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسوويق العربية عن التصرفات العقارية وفقا لما يلي: - 1- تسوويق الممتشقة من المتطرف ويلترم بسدادها وأية التزامات أخرى قد تنشأ عنها. - 2- يجوز للأطراف اتفاق فيما بينهم على ذلك ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، ويقي المفترض ملما أمام الهيئة بالسداد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٥