The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 712
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسوويق العربية عن التصرفات العقارية وفقا لما يلي:
- 1- تسوويق الممتشقة من المتطرف ويلترم بسدادها وأية التزامات أخرى قد تنشأ عنها.
- 2- يجوز للأطراف اتفاق فيما بينهم على ذلك ما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة، ويقي المفترض ملما أمام الهيئة بالسداد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد