القانوني

The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
712

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفرض ضريبة نسبة قدرها (5%) خصمة ضمن التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في قيمت التصرف. وتشمل الرسم وسم يتم إشغاله أو تشييده أو بنائه عليها وسواء أصب التصرف عليها بالتحويل أو بعد إقامة مشتات عليها. وسواء كان هذا التصرف شامل لكامل العقار أو أي جزء منه مفردا أو وحدة أو عدة من أنواع العقارات وسواء كان موقعا أو غير موقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٥