القانوني

The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
712

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الكلمات والعبارات التالية المعنى الموحد به لدى اللجنة المعنية الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللائحة: الآلية التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. الوزير: رئيس المالية. الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. المحاطب: محاطب الهيئة العامة للزكاة والدخل. التصرف: المبلغ المفووض على التصرف العقاري. التصرف العقاري: أي تصرف بالمبيع لعقار أو لإعطائه أو تمكينه أو تمكف منه، بما في ذلك ودون حصره عند العقود التي يكون محلا قبل حتى الانتهاء أو قبل إدارته طلب. ومن ذلك: البيع والمصافحة والإجارة والايجار والتمويل وخصيص في التصرف العقاري، أو غيره من أشغال لعبه نريد عن 50 عاما. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إنفاذ ذات الحق ويتم إدراج إيض إثبات التوثيق الرسمي للتصرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٥