The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 712
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الواي، الوصي، القائم، المصفى، الحارس، المصفى، أمين الثأمة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن حكمهم، الهيئة العامة للأمور بإحكام هذه العدة عند التصرف، تبقى عن الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد