القانوني

The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
712

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الواي، الوصي، القائم، المصفى، الحارس، المصفى، أمين الثأمة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن حكمهم، الهيئة العامة للأمور بإحكام هذه العدة عند التصرف، تبقى عن الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٥