القانوني

The executive regulations for the real estate tax for the year 1442 AH

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
712

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة - كلا أو جزئا - كلا مما يلي: - 1- التصرف في العقار في حالات فسعة التركة أو توزيعه. - 2 - التصرف بدون مقابل في العقار لوقف دري "أهلي". أو خيري، أو جميع خيرة مرخصة. وذلك عند إبناء الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم للأعراضي الإدارة. - 3 - التصرف في العقار لهيئة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ووفق بالمعايير اللازمة لهذه الفقرة والهبات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. - 4 - التصرف في العقار من جهة حكومية بصفة عامة خارج إطار إنشاء الاقتراضي أو الاستثماري أو الاقتراضي. - 5 - التصرف في العقار بحصيفة في حالات انقضاء المالكية أو وضع اليد الموفوض على العقار. - 6 - التصرف في العقار بموجب جهة مدنية تخضع بذلك للنوع أو أوحد اليد الموفوض على الدرية المالية، أو بموجب وصية منوطة منكما بما لا يتجاوز ترك الموتي. - 7 - التصرف في العقار بموجب جهة تنفذ الحكم أو أن لم يتم التنفيذ على المعار ظل أو الاتمان وذلك بنقل بشكله بشكل قانوني أو من الغير. - 8 - التصرف في العقار بموجب جهة للأحداث وذلك بتفويض لجهة أخرى للتعاقد ووفق لوحد الإيجار التمويلي. - 9 - التصرف في العقار بموجب جهة تفرض نفسه بين صدوقي وأمين حفظ أو فيما بين أصحاب حفظ الصندوق، وفقا لأحكام السوق المالية والوالصق والالتزامات المترتبة عليه. - 10 - تقديم العقار كجزء من أصول والالتزامات المشمولة بشروط عدم التصرف في الأصول المالية لها لمدة خمس سنوات. - 11 - التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي الحكومة أو هيئة أو جهة دائمة، أو هيئة بدعومة أو عسكرية أو أحد أعداء السلك الدستناسي أو القضاوي أو المعينين بالمملكة، ويشترط المعاملة بالمال. - 12 - التوريد العقاري الذي يضمه الجهة المطعمة قبل تمويجه في حال تمويجه لأحد غيرية - شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاقمة أو فيما ينوب التعاقد الخاص لغيرية القيمة المضافة. - 13 - أي حالات أدت بحضور ممتوغا فيها من المورز. من الجهات المرخصة نظام. وتوفر على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المجهزة أو التي لا زالت في إنجاز أو على خارجة. ويجب سداد الضريبة المستحقة عنها، وفقا للآتي: أ - يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أي قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون سداد الضريبة على سبيل المثال لا الحصر: كالتالي: 1 بيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاما 2 توثيق هبة عقار غير مستني 3 عقود الإيجارة بالممثلة والموثق الزيار الموثوق 4 حقوق الانتفاع بالموقع الموثق 5 توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواء كان البيع تخوي أو تنفيذ جبري 6 النزاع عن حقوق الانتفاع سواء الإيجارية بالممثلة، أو طويلة الأمد 7 بيع عقاري إجراء التوثيق عقد بيع عقاري إجراء التوثيق ب - تسدد الضريبة في أي قبل تاريخ توثيق عقد البيع، ويعد بممثلة التوثيق توفيق إجراء التوثيق ج - لإجراءات تطبيق أحكام هذه المدة، ويجوز إثبات تاريخ الضريبة أو المستحقة بما يحق مفطيطات تحصيل الضريبة بشكل عادل. د - للمخاطب إفراز أية تعديلات على الحالات الموضحة بالفقرة "1" من هذه المادة، واقتراح أية استثناءات بموجب الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثالثة من هذه المادة، وتعديل قرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٢/١٥