القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الأمور التي تخص بصحة الجمعية العامة، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتعتمد مرة على الأقل في السنة خلال السنة التالية لانتهائها السنة المالية للشركة ، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣