النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تخص بصحة الجمعية العامة، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتعتمد مرة على الأقل في السنة خلال السنة التالية لانتهائها السنة المالية للشركة ، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد