القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون بمثلولون خمسين في المائة (٥٠٪) من رأس المال على الأقل، فإن لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة السابقة، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين بمثلولون دفع رأس المال على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣