النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من مراقبين لهم بالعمل في
المنشأة، وتعين الجمعية العامة سنويا وتحدد مكانه ويجوز لها إعادة تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد