القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من مراقبين لهم بالعمل في المنشأة، وتعين الجمعية العامة سنويا وتحدد مكانه ويجوز لها إعادة تعيينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣