النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ
المادة الرابعة والإجراءونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
أ- يجلب (٢١٠٪) من الأرباح السانية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقتا مدا التجميع حتى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس مال الشركة.
ب- يوزع على حامل الأسهم الممتلكة تلك النسب من الأرباح المحتفظ لديها الأسهم.
ج- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقرها الجمعية العامة.
د- يجوز من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٠٪) من رأس المال المدفوع.
ه- يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
و- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وديم سنوية.
ليل الشركة هيئة السوق المالية وأربيعون
إذا لم توزع أين أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١) من هذا النظام لأصحاب الأسهم الممتلكة عن هذه السنة، فإن فتحت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث (٣) سنوات متتالية فإن جزء للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، مقدمة طبقا لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات، أن تقر إما محصل الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تمثيل مجلس الإدارة.
يتناسب مع قيمة أسهامهم في رأس المال، وذلك إلى أن تمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة. إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل إجلائها المعين في المادة الثالثة من هذا النظام وينشر قرار الجمعية الأحوال في الجريدة الرسمية. لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم أن يحمل ضرر خاص به بشطر الشركة في رفع مزال مال قائم. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بزمنه على رفع الدعوى. تتقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو باحdad الأمور المنصوص عليها في نظام الشركات وعدت انتهائها، معه حالة حلها قبل هذا الأجل تترك الجمعية العامة غير العادية بأنهاء الشركة ويتمشي الإدارة تعيين مصفيها أو أكثر وتتخذ صلاحياتهم واتهاماتهم وتتنهي سلطة مجلس الإدارة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي ولتأجير الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين. المادة الخامسة تموضح الشركة أعضاء مجلس إدارتها ومسؤولين عن إدارتها عن جميع المصروفات والماليات التي يتكبدونها أو يديرونها في حدود المعقول فيما يتعلق بأي دعوى أو إجابة
قضايا يقام عندهم بسبب تصرفاتهم أو خدماتهم بوصفهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة أو مستشلين عن إدارتها غير أن هذا التمويل لا يمتد إلى المسائل التي ينقرر فيها أن عضو مجلس الإدارة أو المسؤول عن إدارة الشركة يتحمل الشبه بسبب الإهمال أو سوء التصرف أثناء تأديته لواجباته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد