القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مراقب الحسابات بتدقيق حسابات الشركة، وعليه بصقة خاصة التحقق من أن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر مطابقتان للسجلات المحاسبية، وأنها يظهر بصورة صادقة المركز المالي للشركة بما يتفق مع القواعد المحاسبية المعمول بها، وليرقاب الحسابات حق الاطلاع الكامل على الشركة ومجالها وغير ذلك من الوثائق، وثل طلب البيانات والإيضاحات التي يراها ضرورية لتحقيق موجودات الشركة والالتزاماتها، وعلى رئيس الشركة أن يتأكد من تمكين مراقب الحسابات من أداء واجباته. ويقوم مراقب الحسابات تقريره سنويا إلى مجلس الإدارة بأسى صحوته تواجه في أداء واجباته. ويقدم مراقب الحسابات تقريره على البيانات والإيضاحات المطلوبة، وما يكون قد كشف من مخالفات لأحكام هذا النظام، وبأنه في المدى الذي تمسك به حسابات الشركة وضعها المالي الفعلي. تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣