القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة الثانية والإجراءون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مجلس الإدارة (٤٠) يوما من نهاية ديسمبر، تقرر أنشاء مالي شركة أصول الشركة ويتم إعداد المذكور كما يعد القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويتم عرض حسابات الشركة قبل الموعد المحدد لانقضاء الجمعية العامة بخمسون (٥٠) يوما على الأقل، ويوقع رئيس مجلس الإدارة المذكور وتوقع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية والقوائم المالية وخلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراجع الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركة السوق الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣