القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرئ الجمعية العامة رئيس المجلس الإدارة أو من ينوب عنه في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرا للاجتماع وجامعا للأعضاء، ويصدر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين وعددهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها بالإضافة أو البيانات وعدد الأصوات لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي انعقدت والتي أخذها أو خلافها وخلاصة للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وليدون المحضر - بصقة منتظمة عقب كل اجتماع - في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعى الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣