النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 72
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العامة تكون صحيحة تمثل جميع المساهمين وتعتمد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة. ولكن مساءم حق حضور الجمعية العامة أو أن يوكل عنه كتابة - مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد