القانوني

النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) المعدل لعام 1427هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
72

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة تكون صحيحة تمثل جميع المساهمين وتعتمد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة. ولكن مساءم حق حضور الجمعية العامة أو أن يوكل عنه كتابة - مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/٠٣